999- مفتاح [حكم ما ينضبط بالوصف‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وفاقاللمشهور، لاختلاف الصفات فالقيمة أعدل، ويعتبر وقت القرض لانه وقت الثبوت في الذمة.و قيل: بل يثبت مثله أيضا، لأنه أقرب الىالحقيقة، و لخبرين عاميين واردين في مطلقالضمان و عورضا بآخر. و قيل: بضمان المثلالصوري فيما يضبطه الوصف كالحيوان والثياب، و القيمة في غيره كالجواهر والقسي، لخبرين عاميين في الأول، ظاهرهماالوقوع مع التراضي، و لا شبهة في جواز دفعالمثل معه مطلقا.

999- مفتاح [حكم ما ينضبط بالوصف‏]

كل ما ينضبط بالوصف يجوز اقتراضه علىالأقوال الثلاثة، و كذا ما ينضبط بالقيمةعلى المختار و الأخير دون الثاني، و يغتفرالتفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة فيمثل الجوز و البيض و الخبز معدودة علىالمشهور للنص.

1000- مفتاح [حكم ما لو تغيرت الدراهم والدنانير]

قيل: إذا تغيرت الدراهم أو الدنانير أوالفلوس، فليس للمقرض الا ما أقرضه، و معالتعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساويوفاقا للأكثر، لأن حكم المثلي ذلك، وللصحيحين، و قيل: بل له ما ينفق بين الناسللخبرين.

و أول الشيخ كلا من الصحيحين و الخبرينبالقيمة دفعا للتنافي. و الصدوق جمعبينهما بوجه آخر.

/ 334