كل ما ينضبط بالوصف يجوز اقتراضه علىالأقوال الثلاثة، و كذا ما ينضبط بالقيمةعلى المختار و الأخير دون الثاني، و يغتفرالتفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة فيمثل الجوز و البيض و الخبز معدودة علىالمشهور للنص.
1000- مفتاح [حكم ما لو تغيرت الدراهم والدنانير]
قيل: إذا تغيرت الدراهم أو الدنانير أوالفلوس، فليس للمقرض الا ما أقرضه، و معالتعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساويوفاقا للأكثر، لأن حكم المثلي ذلك، وللصحيحين، و قيل: بل له ما ينفق بين الناسللخبرين.و أول الشيخ كلا من الصحيحين و الخبرينبالقيمة دفعا للتنافي. و الصدوق جمعبينهما بوجه آخر.