1100- مفتاح [حكم من لم يوص أو وصى باطلا] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كان يهوديا أو نصرانيا ثم تلا الآية»و الا جاز له التبديل إلى الحق، فقد ورد فيقوله فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً«قال: يعني الموصى اليه ان خاف من الموصىفي ولده جنفا فيما أوصى به اليه مما لايرضى اللّه به من خلاف الحق، فلا أثم علىالموصى اليه أن يبدله إلى الحق و الى مايرضى اللّه به من سبيل الخير».

1100- مفتاح [حكم من لم يوص أو وصى باطلا]

إذا لم يوص أو لم يعين وصيا، أو عين و عرضالبطلان بفسق و نحوه، وجب على الحاكمالنظر في تركته و إنفاذ الوصايا و الحقوق والديون، و في أمور أطفاله مع فقد الأب والجلد للأب كما مر.

و ان فقد الحاكم فمن يوثق به من المؤمنينكفاية، وفاقا للأكثر لما فيه من المعاونةعلى البر و التقوى، و لانه من المعروف والمصالح الحسبية، و لقوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُبَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ خرج منهالمجمع عليه فبقي الباقي في العموم، ويؤيده بعض النصوص، و منع منه الحلي لتوقفهعلى الاذن الشرعي، و هو منتف و قد ظهرجوابه.

أما ما يضطر إليه الأطفال و الدواب منالمؤنة و صيانة الأموال المشرفة على التلفو نحو ذلك، فهو واجب على الكفاية على جميعالمسلمين، فضلا

/ 334