إذا لم يوص أو لم يعين وصيا، أو عين و عرضالبطلان بفسق و نحوه، وجب على الحاكمالنظر في تركته و إنفاذ الوصايا و الحقوق والديون، و في أمور أطفاله مع فقد الأب والجلد للأب كما مر.و ان فقد الحاكم فمن يوثق به من المؤمنينكفاية، وفاقا للأكثر لما فيه من المعاونةعلى البر و التقوى، و لانه من المعروف والمصالح الحسبية، و لقوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُبَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ خرج منهالمجمع عليه فبقي الباقي في العموم، ويؤيده بعض النصوص، و منع منه الحلي لتوقفهعلى الاذن الشرعي، و هو منتف و قد ظهرجوابه.أما ما يضطر إليه الأطفال و الدواب منالمؤنة و صيانة الأموال المشرفة على التلفو نحو ذلك، فهو واجب على الكفاية على جميعالمسلمين، فضلا