إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم،أحضره إذا كان في البلد، سواء حرر المدعيدعواه أم لم يحرز، الا أن يكون له مانع منالحضور، كالمرض و حبس الظالم أو الخوفمنه، و كون المرأة مخدرة و نحو ذلك، فيبعثاليه من يحكم بينه و بين خصمه، أو يأمرهبنصب وكيل للتخاصم عنه، فان افتقر الىتحليفه بعث اليه من يحلفه.أما لو كان غائبا لم يحضره حتى يحررالدعوى، فقد تكون غير مسموعة، فيلزمالمشقة بإحضاره بغير حق، و بعد التحرير والسماع يحضره و ان كانت المسافة بعيدة.
1156- مفتاح [جواز الحكم على الغائب و عدمه]
قيل: يجوز الحكم على من غاب عن مجلس القضاءمطلقا، مسافرا كان.