970- مفتاح [جواز إجارة الزوجة نفسها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون قد عمل فيه شيئا.

و فيه عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعهو يعطيه من يخيطه و يستفضل، قال: لا بأس قدعمل فيه. و في معناهما أخبار أخر.

970- مفتاح [جواز إجارة الزوجة نفسها]

يجوز للزوجة الحرة إجارة نفسها للإرضاع وغيره، مع اذن الزوج مطلقا عندنا، لأنهامالكة لمنافعها، و بدون الاذن ان منع شيئامن حقوقه توقف على أجازته قطعا، للمنافاةو سبق حقه، و ان لم يمنع فقولان، و الجوازأقرب للأصل و العمومات، و الزوج انما يملكمنافع الاستمتاع خاصة.

و لو فرض تقدم الاستيجار على النكاح، فلااعتراض للزوج قطعا، لسبق حق المستأجر، وله الاستمتاع بها فيما فضل عنه.

971- مفتاح [اشتراط كون المنفعة مباحة]

يشترط أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجرهمسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيهآلة محرمة، أو أجيرا ليحمل مسكرا، لمينعقد. و في الخبر «في الرجل يؤاجر البيتفيباع فيه الخمر. قال: حرام أجرته».

و في آخر «يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحملفيها أو عليها الخمر. قال:

/ 334