يجوز للزوجة الحرة إجارة نفسها للإرضاع وغيره، مع اذن الزوج مطلقا عندنا، لأنهامالكة لمنافعها، و بدون الاذن ان منع شيئامن حقوقه توقف على أجازته قطعا، للمنافاةو سبق حقه، و ان لم يمنع فقولان، و الجوازأقرب للأصل و العمومات، و الزوج انما يملكمنافع الاستمتاع خاصة.و لو فرض تقدم الاستيجار على النكاح، فلااعتراض للزوج قطعا، لسبق حق المستأجر، وله الاستمتاع بها فيما فضل عنه.
971- مفتاح [اشتراط كون المنفعة مباحة]
يشترط أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجرهمسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيهآلة محرمة، أو أجيرا ليحمل مسكرا، لمينعقد. و في الخبر «في الرجل يؤاجر البيتفيباع فيه الخمر. قال: حرام أجرته».و في آخر «يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحملفيها أو عليها الخمر. قال: