القول في اللقطة - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من أحد المالكين فالضمان عليه، و الا فعلىمالك الدابة على المشهور لتخليص ماله. والأظهر أن مناط ذلك على المصلحة، فإناختصت بأحدهما فالضمان عليه، و ان اشتركتفبينهما على النسبة.

و كذا الكلام فيما إذا دخلت رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر أو ذبحالدابة ان كان أقل ضررا.

القول في اللقطة

1073- مفتاح [ما يكره و يحرم من أخذ اللقيط وجملة من أحكامها]

أما الصامت فيكره أخذه، ففي الحديث«إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي منحريق النار» و فيه «لا يأخذ الضالة إلاالضالون» و يتأكد من الحرم، و سيما ما بلغقيمته الدرهم، للنهي عنه في النصوصالمستفيضة.

و المشهور تحريم لقطة الحرم، و يدفعه ظاهرالمعتبرة، فالأصح إطلاق الكراهة، وللفاسق و المعسر آكد، و لذي الوصفين أشد، ومع الأخذ يملك ما دون الدرهم من غير تعريفبلا خلاف، و في الخبر «و ما كان دون الدرهمفلا تعريف».

و يعرف ما سواه حولا، فان جاء صاحبها و الافيتخير بين أن يملكها مع الضمان كما فيالصحيح و غيره، أو يستبقيها أمانة في يدهكما هو مقتضى الأصل‏

/ 334