يشترط في المال أن يكون معلوما عند المحيللدفع الغرر، ثابتا في ذمته و ان لم يستقر،مثليا كان أو قيميا، خلافا لجماعة حيثمنعوا من الحوالة بالقيمي لجهالته، و ردبانضباطه بالوصف و انضباط قيمته تبعا له،و هي الواجب فيه، فالمانع مفقود و عمومالأدلة يشمله.و في اشتراط تساوي المالين جنسا و وصفاقولان: للاول التفصي من التسلط على المحالعليه بما ليس في ذمته، و للثاني الأصل.و ربما يبنى الاشتراط على عدم اعتبار رضاءالمحال عليه و منع الحوالة على البريء،فإذا اعتبر أو جوز لم يشترط قطعا، لانه لولم يكن عليه ذلك الجنس تصح، فإذا كان و رضيبه صح بطريق أولى، بل يتعين القول به متىاعتبرنا رضاه خاصة، و التراضي السابق علىتحول الحق الى ما في ذمة المحيل