ارث الحمل مشروط بخروجه حيا، و في اشتراطاستقرار الحياة قولان:و في الصحيح «إذا تحرك ورث، أنه ربما كانأخرس» و الحسن قريب منه، و أما الخبر «لايرث من الدية شيئا حتى يصيح و يسمع صوته»فلا ينافيه، لاختصاصه بها، الا أن الشيخحمله على التقية.و لا يشترط حياته عند موت المورث بلا خلافللعموم، نعم يشترط العلم بوجوده عندالموت.