لا يكفي تعديل الفرع للأصل ما لم يسمعه،لا مكان معرفة الحاكم إياه بالجرح، واحتمال كونه عدلا عند قوم و فاسقا عندآخرين، لبناء العدالة على الظاهر.
1196- مفتاح [حكم إنكار شاهد الأصل بعد شهادةالفرع]
لو أنكر الأصل بعد شهادة الفرع، فقيل:يحكم بشهادة أعدلهما، للصحيح في رجل شهدعلى شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده.فقال: يجوز شهادة أعد لهما، و لو كانتعدالتهما واحدة لم يجز الشهادة.و قيل: يسقط شهادة الفرع لان الشرط فيسماعها تعذر الأصل و قد زال، و لان مستندشهادة الفرع شهادة الأصل و هي مفقودةفيفقد ما استند إليها.و ربما قيل: حضور الأصل بعد الحكم غيرقادح، و قبله سقط حكم الفرع.
القول في اللواحق
1197- مفتاح [اعتبار التوافق في الأداء بينالشهود]
لا بد في قبول الشهادة من موافقة العددالمعتبر للدعوى، و توافقهم في