1045- مفتاح [زوال الحجر بعد القسمة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1045- مفتاح [زوال الحجر بعد القسمة]

إذا قسم المال بين الغرماء زال الحجر،لأنه انما كان لاداء حقهم و قد حصل، و قيل:بل لا يزول الا بحكم الحاكم، لانه لم يثبتإلا بإثباته كالسفيه، و لانه يحتاج الىنظر و اجتهاد. و الملازمة ممنوعة.

هذا مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال لهسواه، أو عدم تعرضهم أو بعضهم لغيره، فلوادعوا أو بعضهم عليه مالا آخر، ففيهالتفصيل السابق في مباحث الدين.

القول في الإقرار

قال اللّه تعالى كُونُوا قَوَّامِينَبِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْعَلى‏ أَنْفُسِكُمْ.

1046- مفتاح [تعريف الإقرار و جملة منأحكامه‏]

الإقرار اخبار عن حق واجب. و يصح بغيرالعربية اختيارا و اضطرارا قولا واحدا. ولا يقع معلقا على شرط و لا صفة، لمنافاةالتعليق مقتضى الخبر، و إطلاق اللفظ محمولعلى متفاهم العرف، فان انتفى فاللغة، و معتعدد العرف و عدم تغليب البعض، يرجع الىالمقر و يقبل منه و ان فسر بالناقص، و انتعذر الرجوع حمل على الأقل، لأنه المتيقن،و الأصل البراءة من الزائد، و كذا كلمااحتمل اللفظ معنيين، الا أن يكون أظهر فيأحدهما فيحمل عليه، و ان ادعى خلافه‏

/ 334