المشهور أن لأولاد الأولاد نصيب آبائهم،للصحاح: بنات البنات يقمن مقام البنات إذالم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن، و بناتالابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميتولد و لا وارث غيرهن.خلافا للسيد و جماعة فيقتسمون تقاسمالأولاد من غير اعتبار من تقربوا به حتى لوخلف ابن بنت و بنت ابن فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، لأنهم أولاد حقيقة أو مجازاراجحا، فيدخلون في عموم «يُوصِيكُمُاللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» كيف لا؟ و انمااستحقوا الميراث بهذه التسمية.و لفظ الأولاد و مرادفاته من البنين والبنات و نحوهما في العرف و أكثر ما ورد فيالقرآن، يشمل أولاد الأولاد أيضا، كما فيحجب الأبوين و الزوجين بلا خلاف كما يأتي،و في آيتي المحرمات و الاحتجاب في موضعين وغير ذلك و لا يخلو من قوة. مع أن مستندالمشهور ليس نصا في المطلوب، لاحتمال أنيكون المراد بقيامهن مقامهما في الإرث لافي قدر النصيب.و على التقديرين يقتسم كل من أولاد الابنو البنت نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين علىالمشهور، و هو مؤيد لقول السيد، إذ لا دليلعلى هذا التفاوت سوى عموم الآية.