القول في آداب الكسب‏ - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الغرض دفع الضرر.

هذا قول المحققين، و به يضعف القولبالإطلاق جوازا و منعا.

القول في آداب الكسب‏

قال اللّه تعالى وَ إِنْ كانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍوَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

862- مفتاح [آداب الكسب‏]

من آداب الكسب أن ينوي به التعفف والتعطف، و اقامة فرض الكفاية في صناعاتيتوقف عليها العيش، و أن يتفقه أولا فيمايتولاه، ففي الخبر «الفقه ثم المتجر واللّه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيبالنملة على الصفا».

و يجمل في الطلب و لا يحرص فيه، فلا يشتغلما بين طلوع الصبح و الشمس و لا كل الليل، ولا يركب له البحر، و لا يتلقى الركبان كمامر، و لا يربح على من يعده بالإحسان، و لاعلى المؤمن الا أن يشتري منه بأكثر من مائةدرهم، فيربح عليه قوت يومه، أو يشتريللتجارة فيربح مطلقا، و أن يعامل متدينا،و يسوي بين المعاملين في الانصاف، و يباكرفان في البكور البركة.

و لا يبالغ في مدح المبيع و ذم المشتري وان صدق، و لا يحلف فهو جعله تعالى عرضةالايمان، لترويج الدنيا الخسيسة، و فيالخبر «لا ينظر اللّه الى منفق سلعتهبيمينه» و يظهر عيب المبيع و قدره و سعرالوقت و ما سومح به في الصفقة

/ 334