901- مفتاح [حكم البيع مع المشاهدة السابقة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجملة كافية، و للأخبار في الاندار، الاأن في بعضها «إذا كان ذلك عن تراض منكم فلابأس» و في آخر «ان كان يزيد و ينقص فلا بأسو ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه».

و كذا تجويزهم بلا خلاف الجمع بين شيئينمختلفين في عقد واحد بثمن واحد، كبيع واجارة أو نكاح و ان كان عوض كل منهمابخصوصه غير معلوم حال العقد، ثم ان افتقرالتقسيط قسط الثمن على قيمة المبيع و اجرةالمثل و مهر المثل أو مهر السنة.

901- مفتاح [حكم البيع مع المشاهدة السابقة]

يجوز بيع مثل الثوب و الأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا، للأصل و الإجماع، الا من ظاهرالخلاف و الحلبي، و هو شاذ، و لا يجوزابتياع شي‏ء مقدر من ذلك إذا لم يكنمتساوي الاجزاء الا مشاعا، و هو ظاهر.

و يكفي مشاهدة المبيع و لو غاب وقتالابتياع، الا أن يمضي مدة جرت العادةبتغيره فيه للإجماع.

902- مفتاح [ما يشترط في بيع السلم‏]

لا بد فيما يباع سلما من ذكر الجنس و الوصفو الأجل، و سائر ما يختلف لأجله الثمن، فلايكفي ذكر العدد في المعدودات، بل لا بد منذكر الوزن في‏

/ 334