1055- مفتاح [وجوب حفظ الوديعة و كيفيته] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أو يترك الثوب الذي يفتقر الى نشر، أويترك سقي الدابة أو علفها بحسب المعتاد،أو يودعها من غير ضرورة و لا اذن، أو يسافربها كذلك و لو كان الطريق أمنا، أو نحو ذلك.
و التعدي مثل أن يلبس الثوب، أو يركبالدابة، أو يجحد مع مطالبة المالك، أويخالطها بمال آخر بحيث لا يتميز، أو يفتحالختم، أو ينسخ من الكتاب، أو نحو ذلك، الاأن يكون لشيء من ذلك مدخل في الحفظ، و فيالخبر «فوضعها في منزل جاره فضاعت. قال: هوضامن لها».
و لو أزال السبب الموجب للضمان لم يبرأ،الا أن يجدد له من المالك الاستيمان أوإبراءه من الضمان، لانه صار بمنزلة الغاصببتعديه، فيستصحب الضمان الى أن يحصل منالمالك ما يقتضي زواله.
و لو أكره على دفعها الى غير المالك دفعهاو لا ضمان، خلافا للحلبي إذا سلمها بيده، وهو ضعيف.
نعم لو تمكن من المنع وجب، و لو لم يفعلضمن، و لا يجب تحمل الضرر الكثير بذلككالجرح و أخذ المال، فلو أنكرها و طولبباليمين ظلما وجب و يوري.
1055- مفتاح [وجوب حفظ الوديعة و كيفيته]
يجب حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها،كالثوب في الصندوق، و الدابة في الإصطبل،و الشاة في المراح، و ما جرى مجرى ذلك،لعدم التعيين من قبل الشارع فيرجع الىالعرف.