و يشترط في العوضين أيضا القدرة علىإقباضهما كلا أو بعضا، فلا يصح بيع مايتعذر تسليمه للغرر، الا مع ضميمة مقدورةعلى تسليمها، للصحيح الوارد في جواز بيعالجارية الآبقة مع ثوب أو متاع المعمولعليه. قيل: و لا يلحق به غيره مما في معناه،كالبعير الشارد و الفرس الغابر علىالأقوى، اقتصارا فيما خالف الأصل علىالمنصوص.فعلى هذا يبطل البيع للغرر، و يحتمل الصحةمع مراعاة التسليم، و يضعفه ظواهر النصوصو التعليل فيها، بأنه «إن فاته البعض لميفته الأخر» مع اعتضاده بالعمومات، وأصالة عدم زيادة التكليف مع التراضي، و فيالصحيح: لا بأس بأن يشترى الطعام و ليس عندصاحبه حالا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثلالعنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلاينبغي شراء ذلك حالا.