905- مفتاح [اشتراط القدرة على الإقباض فيالعوضين‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجهول ضم الى معلوم، كما يستفاد من ظواهراخبار الثمار و الأوبار و الاندار للظروف.

و قال المتأخرون: ان كان المقصود بالبيعهو المعلوم و كان المجهول تابعا صح، و انانعكس أو كانا مقصودين لم يصح. و يضعفهإطلاق النصوص، بل في بعضها دلالة على خلافذلك، الا أن يقال انها لا تخلو عن قصور امافي السند أو في الدلالة.

905- مفتاح [اشتراط القدرة على الإقباض فيالعوضين‏]

و يشترط في العوضين أيضا القدرة علىإقباضهما كلا أو بعضا، فلا يصح بيع مايتعذر تسليمه للغرر، الا مع ضميمة مقدورةعلى تسليمها، للصحيح الوارد في جواز بيعالجارية الآبقة مع ثوب أو متاع المعمولعليه. قيل: و لا يلحق به غيره مما في معناه،كالبعير الشارد و الفرس الغابر علىالأقوى، اقتصارا فيما خالف الأصل علىالمنصوص.

فعلى هذا يبطل البيع للغرر، و يحتمل الصحةمع مراعاة التسليم، و يضعفه ظواهر النصوصو التعليل فيها، بأنه «إن فاته البعض لميفته الأخر» مع اعتضاده بالعمومات، وأصالة عدم زيادة التكليف مع التراضي، و فيالصحيح: لا بأس بأن يشترى الطعام و ليس عندصاحبه حالا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثلالعنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلاينبغي شراء ذلك حالا.

/ 334