يشترط في الاحياء أن لا يكون عليها يدمحترمة من مسلم أو مسالم و لو بالتحجير، وأن لا يكون حريما لعامر بلا خلاف، لما فيهمن الضرر المنفي بالإجماع و يأتي بيانالحريم.و هل يملك الحريم تبعا للعامر أو يكونأولى و أحق به من غيره من دون تملك حقيقة؟الأشهر الأول، و تظهر الفائدة في بيعهمنفردا.و أن لا يسميه الشارع مشعرا للعبادة،كعرفة و منى و المشعر، لما في تسويغإحيائها من تفويت الغرض و منافاته البغيةفيها، و جوز المحقق ما لا يضر منه و لا يؤديالى الضيق.و أن لا يقطعه إمام الأصل، أو يحماه لنفسهأو لغيره، كما أقطع النبي صلّى الله عليهوآله وسلّم الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرسالزبير، و كما حمى النقيع لا بل الصدقة ونعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيلاللّه، لان ذلك يفيد اختصاصا فلا يجوزرفعه، و ليس لأحد من المسلمين سوى الإمامإجماعا و للنص «لا حمى الا للّه و لرسوله».و لو كان حماه عليه السلام لمصلحة فزالت،فالظاهر جواز تعرضه.