قيل: يجوز بيع الأصواف و الأوبار والاشعار على الأنعام، منفردة و منضمة معالمشاهدة و ان جهل وزنها، وفاقا للمفيد والعلامة و جماعة، لأنها حينئذ غير موزونةكالثمرة على الشجرة، و ان كانت موزونة لوقلعت كالثمرة، و يؤيده الخبر. و قيل: لايجوز الا مع الضميمة المعلومة. و هو ضعيف.و يجوز بيع المسك في فاره و ان لم يفتق،بناء على أصل السلامة كذا قالوه. و كذايجوز بيع اللبن في الضرع، و الذي يوجد فيهفي مدة معلومة منضما الى ما يحتلب منه، وكذا بيع سمك الآجام المنضم اليه القصب، أوشيء من السمك المصطاد، وفاقا للشيخ وجماعة للمعتبرة، و كذا القول في كل