904- مفتاح [حكم المجهول إذا ضم الى معلوم وعدمه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعضهم في بدو الصلاح أمورا أخرى غير ماذكر، و على ما اخترناه من الجواز سقط البحثعن ذلك، و تحمل الشروط الزائدة على مراتبالكراهة، لضعف مستندها جميعا، و في الصحيح«خرج رسول اللّه صلّى الله عليه وآله فسمعضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناسبالنخل فقعد النخل العام، فقال:

أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتىيطلع فيها شي‏ء و لم يحرم».

و أما بيع الثمار قبل ظهورها فغير جائزعلى المشهور مطلقا، لمفهوم الخبرين و هماضعيفان، و الأصح جواز بيعها أكثر من سنة،لإطلاق المعتبرة، أو مع ضميمة معلومة لمايأتي، أو بشرط القطع لمعلوميته و حضوره وللخبر، و أما بدون الشروط الثلاثة فلايجوز اتفاقا، الا ما جوزه العلامة منبيعها على مالك الأصل، و وجهه غير معلوم.

904- مفتاح [حكم المجهول إذا ضم الى معلوم وعدمه‏]

قيل: يجوز بيع الأصواف و الأوبار والاشعار على الأنعام، منفردة و منضمة معالمشاهدة و ان جهل وزنها، وفاقا للمفيد والعلامة و جماعة، لأنها حينئذ غير موزونةكالثمرة على الشجرة، و ان كانت موزونة لوقلعت كالثمرة، و يؤيده الخبر. و قيل: لايجوز الا مع الضميمة المعلومة. و هو ضعيف.

و يجوز بيع المسك في فاره و ان لم يفتق،بناء على أصل السلامة كذا قالوه. و كذايجوز بيع اللبن في الضرع، و الذي يوجد فيهفي مدة معلومة منضما الى ما يحتلب منه، وكذا بيع سمك الآجام المنضم اليه القصب، أوشي‏ء من السمك المصطاد، وفاقا للشيخ وجماعة للمعتبرة، و كذا القول في كل‏

/ 334