ما يحصل للرهن من فائدة فهي للراهن، بلاخلاف تبعا للأصل و للمعتبرة، و تدخل فيالرهن ان كانت متصلة لا تقبل الانفصالكالسمن و الطول إجماعا، و كذا ان كانتمنفصلة كالثمرة و الولد، أو تقبل الانفصالكالشعر و الصوف على المشهور لتبعية الأصل،كما يتبع ولد المدبرة، و لنقل الإجماع منالسيد و الحلي، خلافا للعلامة و جماعة منالمحققين، لأصالة عدمه، و لأن الأصل فيالملك أن يتصرف فيه مالكه كيف يشاء، خرجمنه الأصل بوقوع الرهن عليه فيبقى الباقي،و تبعية الأصل في الملك لا في مطلق الحكم،و تبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق.و لو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجهاارتفع الاشكال، و ما كانت موجودة حالةالرهن لم يدخل فيه الا بالاشتراط، أوالاتصال. و قيل: بدخول مثل الصوف لانهكالجزء. و هو حسن.
1022- مفتاح [أحكام حل الدين في الرهن]
إذا حل الدين فان كان المرتهن وكيلا جازله البيع، سواء من غيره و من نفسه، خلافاللإسكافي في الثاني لتطرق التهمة، و هوضعيف. و الا طلب منه البيع أو الاذن فيه،فان فعل و الا رفع أمره الى الحاكم ليلزمهالبيع، فان امتنع كان له حبسه، و له أنيبيع عليه لأنه ولي الممتنع.