الشفعة حق من الحقوق المالية، يصحالمصالحة على إسقاطها و التوارث بها،للعمومات و لحديث «ما ترك الميت من حقفلوارثه» خلافا للشيخ و القاضي و الطبرسي،لخبر «لا يورث الشفعة» و هو ضعيف.و يقسم على سهام الورثة، و قيل: بل علىرؤسهم، و ليس بشيء. و لا يسقط بعفو البعض،بل للباقي أخذ الجميع كذا قيل.
القول في الشركة
قال اللّه سبحانه فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَمِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِيالثُّلُثِ.
934- مفتاح [موارد الشركة و ما تحصل بها]
الشركة ثابتة بالنص و الإجماع، و يعتبرفيها عدم الامتياز، و تكون في العين والمنفعة و الحق. و تحصل بالإرث و العقد والمزج و الحيازة.و قد يقصد بها التجارة، و يسمى بالعنانية،و يعتبر اشتراكهما في العمل،