933- مفتاح [توارث حق الشفعة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأقوى، و النماء المنفصل للمشتري، كماأن المتصل للشفيع، لان تزلزل الملك لاينافي ملك النماء كذا قالوه.

933- مفتاح [توارث حق الشفعة]

الشفعة حق من الحقوق المالية، يصحالمصالحة على إسقاطها و التوارث بها،للعمومات و لحديث «ما ترك الميت من حقفلوارثه» خلافا للشيخ و القاضي و الطبرسي،لخبر «لا يورث الشفعة» و هو ضعيف.

و يقسم على سهام الورثة، و قيل: بل علىرؤسهم، و ليس بشي‏ء. و لا يسقط بعفو البعض،بل للباقي أخذ الجميع كذا قيل.

القول في الشركة

قال اللّه سبحانه فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَمِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِيالثُّلُثِ.

934- مفتاح [موارد الشركة و ما تحصل بها]

الشركة ثابتة بالنص و الإجماع، و يعتبرفيها عدم الامتياز، و تكون في العين والمنفعة و الحق. و تحصل بالإرث و العقد والمزج و الحيازة.

و قد يقصد بها التجارة، و يسمى بالعنانية،و يعتبر اشتراكهما في العمل،

/ 334