اليد ظاهرة في الملك ما لم يعارضهاالبينة، فإن كان في يدهما أو يد من أقرلهما، قضي بينهما نصفين و يحلف كل منهمالصاحبه. و ان كان في يد أحدهما أو من أقرلأحدهما، قضي له مع يمينه.فإن أقام كل منهما مع اليد بينة بالكل، ولم يمكن التوفيق بين البينتين قضى بينهمانصفين، لا لتساقط البينتين و بقاء الحكم،كما لو لم يكن هناك بينة كما قيل، و لزمعليه إحلاف كل منهما لصاحبه، و لا لان معكل منهما مرجح باليد على نصفه، فقدمت بينةعلى ما في يده كما قاله آخرون، بل لتقدمبينة الخارج لكونه مدعيا، فيقضى لكل بمافي يد الأخر.و ان اختص أحدهما باليد، قضي به لأكثرهمابينة مع يمينه للصحيح، و مع التساويللخارج لتقدم بينته و للنص المؤكد المعلل.و قال الشيخ: ان كانت البينة إنما تشهد لهبالملك فقط دون سببه، انتزع من يده و أعطياليد الخارجة، و ان شهدت له بسبب الملك وكانت الأخرى مثلها، كانت البينة التي معاليد المتصرفة أولى. قال: و أما الحكمللحالف و مع حلفهما فالتنصيف كما في الخبرفمحمول على الإصلاح بينهما. و في عدة منالروايات أن مع تساوي البينتين أقرعبينهما، و ورد «كل مجهول ففيه القرعة» «وما تقارع قوم ففوضوا أمرهم الى اللّه إلاخرج سهم المحق» و قيل فيه أقوال أخر مستندةالى روايات ضعيفة أو اعتبارات.