الإقالة مستحبة مع الاستقالة بالنص والإجماع، و هي فسخ للعقد عندنا، فلا يثبتبها شفعة، لأنها تابعة للبيع، و يرجع كلعوض الى صاحبه من غير زيادة و لا نقصان،فان اشترط أحدهما بطل، لمنافاته مقتضاهاعينا كان الزيادة أو النقصان أو حكما.و في الصحيح: في رجل اشترى ثوبا و لم يشترطعلى صاحبه شيئا فكرهه ثم رد على صاحبه فأبىأن يقبله إلا بوضيعة. قال: لا يصلح له أنيأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثرمن ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.و لو فقد العوض ضمن بمثله ان كان مثليا والا فقيمته، و قيل: بمثله مطلقا و هو ضعيف،و الاعتبار بالقيمة يوم التلف كنظائره،لتعلق الضمان بها يومئذ، و فيه وجوه أخر، والنماء المتصل تابع دون المنفصل.و ان أحدث أحدهما فيه حدثا فما وقع بأعيانمن عنده فهوله، و كذا ما زاد بفعله، فيقومقبل الأحداث و بعده و يرجع بالتفاوت. و انتقايلا في البعض قسط أحد العوضين علىالأخر.و لا يسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبقالاستحقاق، و كذا أجرة الكيال و الوزان والناقد.