القول في الإقالة - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انتهاء الشركة و ارادة الفسخ على أن يكونالربح و الخسران على أحدهما و للآخر رأسماله، صح للصحيح.

القول في الإقالة

993- مفتاح [أحكام الإقالة]

الإقالة مستحبة مع الاستقالة بالنص والإجماع، و هي فسخ للعقد عندنا، فلا يثبتبها شفعة، لأنها تابعة للبيع، و يرجع كلعوض الى صاحبه من غير زيادة و لا نقصان،فان اشترط أحدهما بطل، لمنافاته مقتضاهاعينا كان الزيادة أو النقصان أو حكما.

و في الصحيح: في رجل اشترى ثوبا و لم يشترطعلى صاحبه شيئا فكرهه ثم رد على صاحبه فأبىأن يقبله إلا بوضيعة. قال: لا يصلح له أنيأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثرمن ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد.

و لو فقد العوض ضمن بمثله ان كان مثليا والا فقيمته، و قيل: بمثله مطلقا و هو ضعيف،و الاعتبار بالقيمة يوم التلف كنظائره،لتعلق الضمان بها يومئذ، و فيه وجوه أخر، والنماء المتصل تابع دون المنفصل.

و ان أحدث أحدهما فيه حدثا فما وقع بأعيانمن عنده فهوله، و كذا ما زاد بفعله، فيقومقبل الأحداث و بعده و يرجع بالتفاوت. و انتقايلا في البعض قسط أحد العوضين علىالأخر.

و لا يسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبقالاستحقاق، و كذا أجرة الكيال و الوزان والناقد.

/ 334