ينتقل المال إلى ذمة الضامن و يبرءالمضمون عنه من حق المضمون له، و يرجعالضامن على المضمون عنه ان ضمن باذنه و الافلا، إجماعا منا في الكل فيما عدا الأعيانالمضمونة. و انما يرجع بأقل الأمرين منالذي ضمنه و الذي دفعه على المشهور، لانهوضع للإرفاق، و للموثق: في الرجل ضمن عنرجل ضمانا، ثم صالح على بعض ما صالح عليه.قال: ليس له الا الذي صالح عليه. و في معناهغيره، خلافا للإسكافي حيث عين الذي ضمنه،و ان وقعت المصالحة بعد وجوب أدائه عليه،لانه الثابت في ذمته [و لا يخلو من قوة].و في الأعيان المضمونة يجوز مطالبة كلمنهما، اما الضامن فللضامن، و أما المضمونعنه فلوجود العين في يده أو تلفها فيها، وفي العهدة ان شاء طالب الضامن و ان شاءطالب الأخر، لأن المقصود من الضمانالتوثيق لا غير، كذا في التذكرة.