1029- مفتاح [فيما يرجع الضامن على المضمونعنه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و على التقديرين يستثنى منه ضمان العهدة،لأنه جائز بالاتفاق و النص، كما إذا ضمنالثمن للبائع عن المشتري، أو للمشتري عنالبائع إذا قبضه، لجواز ظهور المبيعمستحقا. و كذا الحال في المبيع، و يلزمه فيهذه الصور الدرك.

و لا بد من ثبوته في ذمة المضمون عنه حالةالضمان و لو في نفس الأمر، كما إذا ظهرفساد البيع بعد ذلك و كان القبض بغيراستحقاق.

1029- مفتاح [فيما يرجع الضامن على المضمونعنه‏]

ينتقل المال إلى ذمة الضامن و يبرءالمضمون عنه من حق المضمون له، و يرجعالضامن على المضمون عنه ان ضمن باذنه و الافلا، إجماعا منا في الكل فيما عدا الأعيانالمضمونة. و انما يرجع بأقل الأمرين منالذي ضمنه و الذي دفعه على المشهور، لانهوضع للإرفاق، و للموثق: في الرجل ضمن عنرجل ضمانا، ثم صالح على بعض ما صالح عليه.قال: ليس له الا الذي صالح عليه. و في معناهغيره، خلافا للإسكافي حيث عين الذي ضمنه،و ان وقعت المصالحة بعد وجوب أدائه عليه،لانه الثابت في ذمته [و لا يخلو من قوة].

و في الأعيان المضمونة يجوز مطالبة كلمنهما، اما الضامن فللضامن، و أما المضمونعنه فلوجود العين في يده أو تلفها فيها، وفي العهدة ان شاء طالب الضامن و ان شاءطالب الأخر، لأن المقصود من الضمانالتوثيق لا غير، كذا في التذكرة.

/ 334