1122- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم لزومها وجوازها] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قرنت بالإسكان قيل: سكنى، كأن يقول«أسكنتك هذه الدار و لك سكناها»، و بالعمرقيل: عمري كقوله «أعمرتك هذه الأرض عمرك أوعمري»، و بالمدة قيل: رقبى كأن يقول«أرقبتك هذا المتاع مدة كذا»، من الارتقابو هو الانتظار للأمد، أو من رقبة الملك،بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها.و قيل: العمرى و الرقبى بمعنى واحد،فالأولى من العمر و الثانية من الرقوب كأنكل واحد منهما يرتقب موت صاحبه. و يجوزاضافة عقب المعمر إليه، بأن يجعل حقالمنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، كمايستفاد من النصوص. و أولى منه لو جعله لبعضمعين منهم، و مثله لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة فيتركب من العمرى والرقبى.و هل يجوز التعليق بعمر غيرهما؟ قالالشهيد: نعم للأصل و عموم الأمر بالوفاءبالعقود، و أن المسلمين عند شروطهم، ولصدق اسم العمرى المدلول على شرعيتهما فيبعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما.و لا يشترط في السكنى ذكر المدة بلا خلاف،و في أختيها خلاف، و في الموثق «عن رجلأسكن رجلا و لم يوقت له شيئا. قال: يخرجهصاحب الدار إذا شاء» و في الحسن مثله. و كلما يصح وقفه يصح إعماره و إرقابه، أماالسكنى فيختص بالمسكن.1122- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم لزومها وجوازها]
يشترط في الثلاثة بعد أهلية التصرف فيالطرفين الإيجاب و القبول، كما في سائرالعقود، و ربما قيل: بعدم اشتراط القبول فيالسكنى المطلقة لجوازها