1122- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم لزومها وجوازها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قرنت بالإسكان قيل: سكنى، كأن يقول«أسكنتك هذه الدار و لك سكناها»، و بالعمرقيل: عمري كقوله «أعمرتك هذه الأرض عمرك أوعمري»، و بالمدة قيل: رقبى كأن يقول«أرقبتك هذا المتاع مدة كذا»، من الارتقابو هو الانتظار للأمد، أو من رقبة الملك،بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها.

و قيل: العمرى و الرقبى بمعنى واحد،فالأولى من العمر و الثانية من الرقوب كأنكل واحد منهما يرتقب موت صاحبه. و يجوزاضافة عقب المعمر إليه، بأن يجعل حقالمنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، كمايستفاد من النصوص. و أولى منه لو جعله لبعضمعين منهم، و مثله لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة فيتركب من العمرى والرقبى.

و هل يجوز التعليق بعمر غيرهما؟ قالالشهيد: نعم للأصل و عموم الأمر بالوفاءبالعقود، و أن المسلمين عند شروطهم، ولصدق اسم العمرى المدلول على شرعيتهما فيبعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما.

و لا يشترط في السكنى ذكر المدة بلا خلاف،و في أختيها خلاف، و في الموثق «عن رجلأسكن رجلا و لم يوقت له شيئا. قال: يخرجهصاحب الدار إذا شاء» و في الحسن مثله. و كلما يصح وقفه يصح إعماره و إرقابه، أماالسكنى فيختص بالمسكن.

1122- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم لزومها وجوازها]

يشترط في الثلاثة بعد أهلية التصرف فيالطرفين الإيجاب و القبول، كما في سائرالعقود، و ربما قيل: بعدم اشتراط القبول فيالسكنى المطلقة لجوازها

/ 334