991- مفتاح [أحكام الصلح‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

991- مفتاح [أحكام الصلح‏]

يصح مع الإقرار و الإنكار، للإطلاق ولبناء شرعيته على قطع التنازع، و لكن انمايصح مع الإنكار بحسب الظاهر دون نفسالأمر، فلا يستبيح لكل منهما ما وصل اليهبالصلح و هو غير محق، لأنه أكل مالبالباطل، و انما صولح المحق المبطل دفعالدعواه الكاذبة، و حفظا لنفسه أو ماله عنالضرر، و مثل هذا لا يعد تراضيا يبيح أكلمال الغير.

و في الصحيح «إذا كان للرجل على الرجل دينفمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شي‏ء،فالذي أخذته الورثة لهم و ما بقي فهو للميتيستوفيه منه في الآخرة، فان هو لم يصالحهمعلى شي‏ء حتى مات و لم يقبض عنه، فهو كلهللميت يأخذه به» و في معناه أخبار أخر.

نعم لو كانت الدعوى مستندة الى قرينةيجوزها، كما لو وجد المدعى بخط مورثه أن لهحقا على أحد، أتجه صحته في نفس الأمر، ويصح مع علم المصطلحين بما يتصالحان عليه،و مع جهالتهما دينا كان أو عينا، بلا خلاففيه عندنا، الا أنه يأتي في المبطل ما سلف.

و في الصحيح «في رجلين كان لكل واحد منهماطعام عند صاحبه، لا يدرى كل واحد منهما كمله عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه:لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك»و لأن الحاجة تمس الى تحصيل البراءة مع‏

/ 334