يصح مع الإقرار و الإنكار، للإطلاق ولبناء شرعيته على قطع التنازع، و لكن انمايصح مع الإنكار بحسب الظاهر دون نفسالأمر، فلا يستبيح لكل منهما ما وصل اليهبالصلح و هو غير محق، لأنه أكل مالبالباطل، و انما صولح المحق المبطل دفعالدعواه الكاذبة، و حفظا لنفسه أو ماله عنالضرر، و مثل هذا لا يعد تراضيا يبيح أكلمال الغير.و في الصحيح «إذا كان للرجل على الرجل دينفمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء،فالذي أخذته الورثة لهم و ما بقي فهو للميتيستوفيه منه في الآخرة، فان هو لم يصالحهمعلى شيء حتى مات و لم يقبض عنه، فهو كلهللميت يأخذه به» و في معناه أخبار أخر.نعم لو كانت الدعوى مستندة الى قرينةيجوزها، كما لو وجد المدعى بخط مورثه أن لهحقا على أحد، أتجه صحته في نفس الأمر، ويصح مع علم المصطلحين بما يتصالحان عليه،و مع جهالتهما دينا كان أو عينا، بلا خلاففيه عندنا، الا أنه يأتي في المبطل ما سلف.و في الصحيح «في رجلين كان لكل واحد منهماطعام عند صاحبه، لا يدرى كل واحد منهما كمله عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه:لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك»و لأن الحاجة تمس الى تحصيل البراءة مع