1079- مفتاح [حكم ما يوجد من الحيوان فيالعمران‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في إلحاق البقرة و الحمار الصحيحينبالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف أمالأول بالأول و الثاني بالثاني؟ أقوال:أما الدابة و البغل فمن الأول، و الدابةمنصوصة، و كذا الغزلان و اليحاميرلامتناعهما بسرعة العدو، إلا إذا كان فيالتقائهما حفظا للمالك عن الضياع.

و كذا الكلام في المملوك، و ربما يفرق بينالصغير الذي لا يتحفظ بنفسه و الكبير،فيجوز التقاط الأول بل يجب دون الثاني، وهو حسن ان لم يخف على الكبير الذهاب علىمالكه، فيرجع الى ما قلناه أولا.

ثم في جواز تملك الصغير خلاف، و فيالقواعد جوزه بعد التعريف حولا، لانه مالضائع يخشى تلفه، و في التحرير منع مطلقا وجعل المملوك مطلقا كالإبل، و يحتمل الجوازمن غير تعريف، كسائر الحيوان الذي في معرضالتلف، أما الكبير فلا.

و لو أبق منه أوضاع من غير تفريط لم يضمن،و في الخبر «رجل أخذ آبقا فأبق منه قال: ليسعليه شي‏ء» و في معناه غيره، و لو أنفقعليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها،و في الخبر: فيمن التقط جارية هل يحل فرجهالمن التقطها؟

قال: لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها.

1079- مفتاح [حكم ما يوجد من الحيوان فيالعمران‏]

و أما ما يوجد من الحيوان في العمران، فلايجوز أخذه مطلقا، ممتنعة كانت كالإبل أولاكالصغير منه على المشهور، لعموم النهي عنأخذ الضالة، إلا ما خرج‏

/ 334