1079- مفتاح [حكم ما يوجد من الحيوان فيالعمران] - مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و في إلحاق البقرة و الحمار الصحيحينبالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف أمالأول بالأول و الثاني بالثاني؟ أقوال:أما الدابة و البغل فمن الأول، و الدابةمنصوصة، و كذا الغزلان و اليحاميرلامتناعهما بسرعة العدو، إلا إذا كان فيالتقائهما حفظا للمالك عن الضياع.و كذا الكلام في المملوك، و ربما يفرق بينالصغير الذي لا يتحفظ بنفسه و الكبير،فيجوز التقاط الأول بل يجب دون الثاني، وهو حسن ان لم يخف على الكبير الذهاب علىمالكه، فيرجع الى ما قلناه أولا.ثم في جواز تملك الصغير خلاف، و فيالقواعد جوزه بعد التعريف حولا، لانه مالضائع يخشى تلفه، و في التحرير منع مطلقا وجعل المملوك مطلقا كالإبل، و يحتمل الجوازمن غير تعريف، كسائر الحيوان الذي في معرضالتلف، أما الكبير فلا.و لو أبق منه أوضاع من غير تفريط لم يضمن،و في الخبر «رجل أخذ آبقا فأبق منه قال: ليسعليه شيء» و في معناه غيره، و لو أنفقعليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها،و في الخبر: فيمن التقط جارية هل يحل فرجهالمن التقطها؟قال: لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها.1079- مفتاح [حكم ما يوجد من الحيوان فيالعمران]
و أما ما يوجد من الحيوان في العمران، فلايجوز أخذه مطلقا، ممتنعة كانت كالإبل أولاكالصغير منه على المشهور، لعموم النهي عنأخذ الضالة، إلا ما خرج