المشهور أن إطلاق السكنى يقتضي أن يسكنبنفسه و أهله و أولاده، و بالجملة من جرتالعادة بإسكانه معه دون غيرهم، الا أنيشترط ذلك. و أنه لا يجوز للساكن إجارتها،لأن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيهبغير اذنه.و خالف فيه الحلي، فجوز له إسكان من شاء وإجارته و نقله كيف شاء، محتجا بأنه ملكهالمنفعة بالعقد اللازم، كما لو تملكهابالإجارة و كغيرها من أمواله، و هو الأقوىو ان كان الأول أحوط.