1123- مفتاح [ما يشمل إطلاق السكنى‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في اشتراط قصد القربة قولان: و الأصحالعدم الا لحصول الثواب.

و لا يلزم شي‏ء منها قبل القبض إجماعا، وبعده يلزم الجميع على المشهور لعموم الأمربالوفاء و خصوص النصوص، الا مع عدم تعيينالمدة، فله الرجوع متى شاء كما مر فيالسكنى. و قيل: لا يلزم مطلقا. و قيل: يلزمان قصد القربة و قيل: مع إطلاق الإسكانيلزم مسماه و لو يوما، و العمل علىالمشهور.

فان علقت العمرى بموت المالك و مات المعمرقبله، انتقل الحق إلى ورثته مدة حياةالمالك كغيره من الحقوق.

و كذلك ان انعكس الفرض، لما ذكر مناللزوم، فليس لورثة المالك إزعاج المعمرقبل وفاته مطلقا، خلافا للإسكافي ان نقصتقيمة العين عن الثلث للخبر، و في سندهجهالة أو ضعف، و في متنه خلل. نعم لو وقعالعقد في مرض الموت، اعتبر المنفعةالخارجة من الثلث لا جميع العين.

1123- مفتاح [ما يشمل إطلاق السكنى‏]

المشهور أن إطلاق السكنى يقتضي أن يسكنبنفسه و أهله و أولاده، و بالجملة من جرتالعادة بإسكانه معه دون غيرهم، الا أنيشترط ذلك. و أنه لا يجوز للساكن إجارتها،لأن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيهبغير اذنه.

و خالف فيه الحلي، فجوز له إسكان من شاء وإجارته و نقله كيف شاء، محتجا بأنه ملكهالمنفعة بالعقد اللازم، كما لو تملكهابالإجارة و كغيرها من أمواله، و هو الأقوىو ان كان الأول أحوط.

/ 334