قال اللّه عز و جل «وَ أَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا».
895- مفتاح [اشتراط الكمال في المتبايعين]
اباحة البيع من ضروريات الدين، و لكن لهشروط كثيرة في طرفيه و عوضيه و كيفيته.فيشترط في المتبايعين البلوغ و العقل والرشد و المالكية، أو ما يقوم مقامهاكالوكالة و الولاية و الوصاية، فلا يجوزبيع الصبي و لا المجنون و لا المغمى عليه ولا السكران و لا السفيه و لا الفضولي و لاشراؤهم، سواء في الصبي المميز و غيره أذنله المولى أولا، و كذا المجنون.و للشيخ قول بجواز بيع الصبي إذا بلغ عشراعاقلا، و منهم من جوز بيعه للاختبار، والأظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت به منهفي الشيء الدون، دفعا للحرج في بعضالأحيان، و كذا فيما كان فيه بمنزلة الإلهلمن له الأهلية، قيل: و لا عبرة برضاهم بعدالعقد، إذ لا قصد لهم و لا أهلية، سوىالفضولي