الباب الثاني (في أحكام سائر المكاسب و مايلحق بها) - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأرض، لكن يكره تركه إذا أدى الى الخراب.

و في وجوب سقي الزرع و الشجر و حرثه معالإمكان قولان: أشهر هما العدم و هوالأظهر.

الباب الثاني (في أحكام سائر المكاسب و مايلحق بها)

القول في البيع و الربا

قال اللّه عز و جل «وَ أَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا».

895- مفتاح [اشتراط الكمال في المتبايعين‏]

اباحة البيع من ضروريات الدين، و لكن لهشروط كثيرة في طرفيه و عوضيه و كيفيته.فيشترط في المتبايعين البلوغ و العقل والرشد و المالكية، أو ما يقوم مقامهاكالوكالة و الولاية و الوصاية، فلا يجوزبيع الصبي و لا المجنون و لا المغمى عليه ولا السكران و لا السفيه و لا الفضولي و لاشراؤهم، سواء في الصبي المميز و غيره أذنله المولى أولا، و كذا المجنون.

و للشيخ قول بجواز بيع الصبي إذا بلغ عشراعاقلا، و منهم من جوز بيعه للاختبار، والأظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت به منهفي الشي‏ء الدون، دفعا للحرج في بعضالأحيان، و كذا فيما كان فيه بمنزلة الإلهلمن له الأهلية، قيل: و لا عبرة برضاهم بعدالعقد، إذ لا قصد لهم و لا أهلية، سوىالفضولي‏

/ 334