962- مفتاح [حكم المزارعة حين ظهور بطلانها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو شرط الخراج أو شيئا من القسم الأول منالمؤنة على العامل جاز، كما يستفاد منالاخبار و النصوص. و الزكاة على كل منهمامع بلوغ نصيبه النصاب، خلافا لابن زهرةحيث أوجبها على صاحب الأصل، محتجا بأنالحصة للأجرة، و هو ضعيف.

962- مفتاح [حكم المزارعة حين ظهور بطلانها]

كل موضع حكم فيه ببطلان المزارعة، يجبلصاحب الأرض أجرة المثل ان كان البذر منالزارع، و الحاصل ان كان البذر منه و عليهأجرة مثل العامل و العوامل و الآلات حينئذ.

و لو كان البذر منهما فالحاصل بينهما علىنسبته، و لكل منهما على الأخر أجرة مثل مايخصه على نسبة ما للآخر من الحصة.

فلو كان البذر بينهما بالنصف رجع المالكبنصف أجرة أرضه، و العامل بنصف أجرة عمله وعوامله و آلاته، و على هذا القياس باقيالأقسام.

و لو كان البذر من ثالث فالحاصل له، و عليهأجرة مثل الأرض و باقي الأعمال، و آلاتهالصاحبها.

963- مفتاح [حكم المساقاة حين ظهور بطلانها]

إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة و لم يجزالمالك، بطلت المساقاة، و الثمرة للمستحقو للعامل الأجرة على المساقي لا علىالمستحق.

و لو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس لهشي‏ء، و كذا كل موضع يفسد فيه‏

/ 334