كل موضع حكم فيه ببطلان المزارعة، يجبلصاحب الأرض أجرة المثل ان كان البذر منالزارع، و الحاصل ان كان البذر منه و عليهأجرة مثل العامل و العوامل و الآلات حينئذ.و لو كان البذر منهما فالحاصل بينهما علىنسبته، و لكل منهما على الأخر أجرة مثل مايخصه على نسبة ما للآخر من الحصة.فلو كان البذر بينهما بالنصف رجع المالكبنصف أجرة أرضه، و العامل بنصف أجرة عمله وعوامله و آلاته، و على هذا القياس باقيالأقسام.و لو كان البذر من ثالث فالحاصل له، و عليهأجرة مثل الأرض و باقي الأعمال، و آلاتهالصاحبها.
963- مفتاح [حكم المساقاة حين ظهور بطلانها]
إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة و لم يجزالمالك، بطلت المساقاة، و الثمرة للمستحقو للعامل الأجرة على المساقي لا علىالمستحق.و لو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس لهشيء، و كذا كل موضع يفسد فيه