975- مفتاح [كراهة إجارة الأرض بالحنطة ممايخرج منها] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو استأجره للعمل في الأشجار بجزء منالثمرة، فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولاواحدا، لعدم المعلومية بل الوجود، و انكان بعده و قبل بدو الصلاح بشرط القطع أوبعد بدو الصلاح جاز، كما في البيع.

975- مفتاح [كراهة إجارة الأرض بالحنطة ممايخرج منها]

قيل: يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أوالشعير مما يخرج منها، للخبر «ان كان منطعامها فلا خير فيه» و في معناه غيره. وقيل: بالمنع، و يدفعه ظاهره.

أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها،فالمشهور جوازه على كراهة للأصل، و فيالصحيح «لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث و الربع و أقل وأكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما أخرجتأرضك» و القاضي على المنع، لورود النهيعنه في الصحيح، و حمل على ما يخرج منها، والاولى حمل النهي على الكراهة لشيوعهفيها.

976- مفتاح [تملك العوضين بنفس العقد]

يملك كل من العوضين بنفس العقد، الا أنهلا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العينالمستأجرة، أو بالعمل ان كانت الإجارةعليه، و معهما يجب التعجيل سواء اشترط أوأطلق، لأن تسليم أحد العوضين تسلط علىالمطالبة بالاخر، بمقتضى‏

/ 334