875- مفتاح [حكم من خرجت أغصان شجرته الىالجار] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

875- مفتاح [حكم من خرجت أغصان شجرته الىالجار]

قيل: إذا خرجت أغصان شجرته الى ملك الجار،وجب عليه قطعها من حد ملكه أو عطفها، لانهتصرف في ملك الغير و شغل به و هو غير جائز،فان لم يفعل عطفها الجار إن أمكن، و الاقطعها من دون اذن الحاكم.

و قيل: بل يجوز له ازالته من دون مراجعةالمالك أيضا، لأنه عدوان عليه فهو كإخراجالبهيمة، و لانه لو توقف عليها لتوقف علىاذن الحاكم مع امتناعه، و ليس فليس [و لايخلو من قوة].

و ظاهر التذكرة عدم وجوب الإزالة علىالمالك و ان جاز لصاحب الأرض، لأنه من غيرفعله، و يلزمه عدم ضمان أجرة الأرض والهواء إذا مضت مدة مع علمه و تفريطه، وعلى الأول يضمن.

876- مفتاح [من سبق الى مكان من المسجد فهوأحق به‏]

من سبق الى مكان من المسجد، فهو أحق به مادام جالسا، فلو فارق بطل حقه، الا بنيةالعود و بقاء الرحل في المشهور للنص.

و قيل: و يشترط عدم طول المفارقة و إلا بطلحقه أيضا، سيما مع حضور الجماعة، واستلزام تجنب موضعه وجود خلل في الصف،للنهي عن ذلك، فيجوز رفع رحله حينئذ اناحتيج اليه. و ان كان قيامه لضرورة، كتجديدالطهارة و ازالة النجاسة، ففي بطلان حقهقولان، و في الخبر «إذا قام أحدكم منمجلسه‏

/ 334