قيل: إذا خرجت أغصان شجرته الى ملك الجار،وجب عليه قطعها من حد ملكه أو عطفها، لانهتصرف في ملك الغير و شغل به و هو غير جائز،فان لم يفعل عطفها الجار إن أمكن، و الاقطعها من دون اذن الحاكم.و قيل: بل يجوز له ازالته من دون مراجعةالمالك أيضا، لأنه عدوان عليه فهو كإخراجالبهيمة، و لانه لو توقف عليها لتوقف علىاذن الحاكم مع امتناعه، و ليس فليس [و لايخلو من قوة].و ظاهر التذكرة عدم وجوب الإزالة علىالمالك و ان جاز لصاحب الأرض، لأنه من غيرفعله، و يلزمه عدم ضمان أجرة الأرض والهواء إذا مضت مدة مع علمه و تفريطه، وعلى الأول يضمن.
876- مفتاح [من سبق الى مكان من المسجد فهوأحق به]
من سبق الى مكان من المسجد، فهو أحق به مادام جالسا، فلو فارق بطل حقه، الا بنيةالعود و بقاء الرحل في المشهور للنص.و قيل: و يشترط عدم طول المفارقة و إلا بطلحقه أيضا، سيما مع حضور الجماعة، واستلزام تجنب موضعه وجود خلل في الصف،للنهي عن ذلك، فيجوز رفع رحله حينئذ اناحتيج اليه. و ان كان قيامه لضرورة، كتجديدالطهارة و ازالة النجاسة، ففي بطلان حقهقولان، و في الخبر «إذا قام أحدكم منمجلسه