866- مفتاح [حكم تمليك المياه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يملك الباطنة بالاحياء، خلافا للمفيد والديلمي حيث خصاها كلها بالإمام و جعلاهمن الأنفال، فيتوقف الإصابة منها على اذنهعليه السلام، و قيل: يختص به ما كان في أرضهكالموات، لا ما كان في المحياء لانه يلزممن ملكه لها ملك ما فيها.

866- مفتاح [حكم تمليك المياه‏]

و أما المياه فأصلها الإباحة و شرعيةالناس فيها، للأصل و النصوص منها «انالمسلمين شركاء في ثلاثة: النار و الماء والكلاء» لكن يعرض لها الملك كما يستفاد منالصحاح المجوزة لبيعها، اما بإحرازه منالمباح في آنية أو مصنع أو نحوهما، فيختصبمحرزه إجماعا.

و أما بإخراجه من نهر مباح الى نهره، أواستنباطه من الأرض من بئر أو عين بنيةالتملك، فيملكه المخرج و المستنبط علىالمشهور، خلافا للشيخ حيث قال بالأولويةفي الأول دون الملك، لانه مباح دخل فيملكه، فيبقى على أصل الإباحة. و انما يكونالمخرج أولى به لان يده عليه، كما إذا جرىالسيل إلى أرض مملوكة و اجتمع فيه.

و فرع عليه ما إذا كان الحافر للنهرالمملوك جماعة، و لم يسع سقيهم دفعة و لاتراضوا على المهاياة فيه، فإنه يقسم عليهمعلى قدر أرضهم، لا على قدر عملهم و لانفقاتهم [و فيه نظر] و الأظهر ما عليهالأكثر أن يملك على نسبة العمل لأنالإحياء تابع له لا للأرض.

/ 334