و أما المياه فأصلها الإباحة و شرعيةالناس فيها، للأصل و النصوص منها «انالمسلمين شركاء في ثلاثة: النار و الماء والكلاء» لكن يعرض لها الملك كما يستفاد منالصحاح المجوزة لبيعها، اما بإحرازه منالمباح في آنية أو مصنع أو نحوهما، فيختصبمحرزه إجماعا.و أما بإخراجه من نهر مباح الى نهره، أواستنباطه من الأرض من بئر أو عين بنيةالتملك، فيملكه المخرج و المستنبط علىالمشهور، خلافا للشيخ حيث قال بالأولويةفي الأول دون الملك، لانه مباح دخل فيملكه، فيبقى على أصل الإباحة. و انما يكونالمخرج أولى به لان يده عليه، كما إذا جرىالسيل إلى أرض مملوكة و اجتمع فيه.و فرع عليه ما إذا كان الحافر للنهرالمملوك جماعة، و لم يسع سقيهم دفعة و لاتراضوا على المهاياة فيه، فإنه يقسم عليهمعلى قدر أرضهم، لا على قدر عملهم و لانفقاتهم [و فيه نظر] و الأظهر ما عليهالأكثر أن يملك على نسبة العمل لأنالإحياء تابع له لا للأرض.