914- مفتاح [اشتراط ذكر الأجل في البيعالمؤجل و غيره]
و من الشرائط أن يذكر الأجل إذا اشتراهمؤجلا، و أراد بيعه مرابحة أو مواضعة أوتولية، لأن للأجل قسطا من الثمن و للنص، وأن يكون رأس ماله في ذلك معلوما، و قدرالربح أو الوضع معلوما لهما حالة العقدللغرر، و أن يسقط قدر أرش العيب ان كان قدرجع به على البائع، فيخبر بالباقي، لأنهجزء من الثمن.و أن لا يملكه أولا من ثالث ثم يشتريه منهبزيادة، ليخبر بالثمن الثاني قاصدا بذلكالحيلة على الأصح، وفاقا للشهيدين، و انخالف المحقق لانه تدليس و غرر منهي عنه.أما لو حط البائع بعض الثمن، جاز للمشتريأن يخبر بالأصل، و قيده الشيخ بما إذا كانبعد لزوم العقد، أما قبله فلا بد منالاخبار بما بقي، و هو مبني على مذهبه منعدم حصول الملك الا بانقضاء الخيار، ويأتي الكلام فيه.و لو اشترى أمتعة، لم يجز بيع بعضهامرابحة، تماثلت أو اختلفت للنصوص، منهاالصحيح: الرجل يشتري المتاع جميعا أ يبيعهمرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يتبين لهأنما قومه. خلافا للإسكافي في المتماثل، وهو شاذ.