914- مفتاح [اشتراط ذكر الأجل في البيعالمؤجل و غيره‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محمول على الكراهة» جمعا بينه و بينالنصوص المستفيضة، منها بطرق متعددة «خيرالقرض ما جر منفعة».

914- مفتاح [اشتراط ذكر الأجل في البيعالمؤجل و غيره‏]

و من الشرائط أن يذكر الأجل إذا اشتراهمؤجلا، و أراد بيعه مرابحة أو مواضعة أوتولية، لأن للأجل قسطا من الثمن و للنص، وأن يكون رأس ماله في ذلك معلوما، و قدرالربح أو الوضع معلوما لهما حالة العقدللغرر، و أن يسقط قدر أرش العيب ان كان قدرجع به على البائع، فيخبر بالباقي، لأنهجزء من الثمن.

و أن لا يملكه أولا من ثالث ثم يشتريه منهبزيادة، ليخبر بالثمن الثاني قاصدا بذلكالحيلة على الأصح، وفاقا للشهيدين، و انخالف المحقق لانه تدليس و غرر منهي عنه.

أما لو حط البائع بعض الثمن، جاز للمشتريأن يخبر بالأصل، و قيده الشيخ بما إذا كانبعد لزوم العقد، أما قبله فلا بد منالاخبار بما بقي، و هو مبني على مذهبه منعدم حصول الملك الا بانقضاء الخيار، ويأتي الكلام فيه.

و لو اشترى أمتعة، لم يجز بيع بعضهامرابحة، تماثلت أو اختلفت للنصوص، منهاالصحيح: الرجل يشتري المتاع جميعا أ يبيعهمرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يتبين لهأنما قومه. خلافا للإسكافي في المتماثل، وهو شاذ.

/ 334