مال الموكل أمانة في يد الوكيل، لا يجبإيصاله اليه الا بعد الطلب و الإمكانالشرعي و العرفي، و له الامتناع منه حتىيشهد على القبض، و فصل آخرون و قد مضى. ويضمن مع التعدي، و لا تبطل الوكالة به.و لو باع ما تعدى فيه بريء من الضمانبتسليمه الى المشتري، و لا يكون الثمنمضمونا عليه.و لو و كله على ابتياع متاع بماله في ذمتهفاشترى بريء بالتسليم الى البائع.
1093- مفتاح [طريق ثبوت الوكالة]
لا تثبت الوكالة إلا بشاهدين، لا الواحد ولا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين بلاخلاف منا. و لو اختلفا في التاريخ قبلتشهادتهما، سواء شهدا بإقراره بها، أوبإنشائه لها و فيه. قول آخر.و ان ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله ولا بينة له، فان صدقه الغريم جاز له تسليمهو ان لم يجب، و قيل: ان كان دينا وجب، و انكذبه فلا يمين عليه.