1070- مفتاح [كيفية استرداد العين المغصوبة] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1070- مفتاح [كيفية استرداد العين المغصوبة]

ان قدر على استرداد عين ماله من غير تحريكفتنة استقل به، و الا رفع أمره الى الحاكمدفعا للفتنة. و ان كان دينا لا يمتنع منأدائه لم يستقل بالأخذ، لأن حقه أمر كلي فيذمته، و له التخيير في تعيينه، و ان امتنعأو ماطل جاز له الاقتصاص منه، اما مطلقا،أو بشرط تعذر إثباته عند الحاكم علىالخلاف، و قد مضى في مباحث الدين.

1071- مفتاح [حكم الإتلاف بالمباشرة والتسبيب‏]

و أما الإتلاف فهو أيضا موجب للضمان، سواءكان المتلف عينا أو منفعة و هو قد يكونبالمباشرة، و قد يكون بالتسبيب.

و إذا اجتمعا قدم المباشر، كمن سعى الىظالم بآخر فأخذ ماله، الا مع قوة السببكالمكره، و كالملقي للحيوان في المسبعة لوقتله السبع، و فكاك القيد عن الدابة لوشردت، أو عن العبد المجنون، أو الآبق لوأبق، أو القفص عن الطائر لو طار و نحو ذلك.

أما إذا فتح بابا على مال فسرق أو دلالسراق، فالمباشر أرجح.

1072- مفتاح [ما لو حصلت الدابة في دار و لايخرج الا بهدمه‏]

إذا حصلت دابته في دار آخر و لا يخرج الابهدم، فان كان ذلك بسبب‏

/ 334