الأرش هو ما بين قيمته صحيحا و معيبا، كمافي الصحيح و غيره، فان خالف الثمن قيمتهصحيحا أخذ بالنسبة، و ان اختلف أهل الخبرةفي التقويم، عمل على القيمة المنتزعة منمجموع القيم، التي نسبتها إليه كنسبةالواحد الى عدد تلك القيم، فمن القيمتيننصف مجموعهما، و من الثلاث ثلثه و هكذا،لانتفاء الترجيح لقيمته على أخرى، ولانتفاء الوسط في نحو القيمتين و الأربعة.و الأرش كما يكون للمشتري بأن يجده معيبا،كذلك قد يكون للبائع، بأن يفسخ بخيار بعدتعيبه بيد المشتري عيبا مضمونا.
919- مفتاح [العيب فيما اشتري صفقة]
إذا اشترى شيئين صفقة و علم بعيب فيأحدهما، لم يجز له رد المعيب منفردا، و لهردهما أو أخذ الأرش، لتضرر البائع بتبعيضالصفقة. و كذا لو اشترى اثنان شيئا، ليسلأحدهما رد نصيبه دون صاحبه على المشهور.خلافا للشيخ و جماعة، لجريانه مجرىالعقدين بتعدد المشتري، و لان التعيب جاءمن قبله حيث باع من اثنين.و قيل: ان علم بالتعدد جاز التفرق و الافلا، و هو حسن.