يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عندقوم، و أهلية الحفظ عند آخرين، و إحدىالأهليتين عند ثالث، و لعله أقرب. فيجوزللصبي و المجنون و الكافر الغير الممنوعمن التملك و الفاسق، لكن في الأولين يتولىالحفظ و التعريف الولي، و في الأخيرينالحاكم أو نائبه على رأي، و فيه إشكال.