1080- مفتاح [ما يشترط في الملتقط] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالنص كحديث «الضوال لا يأخذها إلاالضالون» و خبر «لا يمسها و لا يعرض لها» ونحوهما.

فإن أخذه أمسك لصاحبه أمانة و أنفق عليه،أو دفعه الى الحاكم. و في رجوعه في الإنفاقإلى المالك خلاف، للإذن الشرعي فيه والإحسان، و لتعديه في الأخذ. نعم لو كان لهنفع يجوز التقاص، و قيل: بل هو بإزائه منغير حسبان.

و ان كان شاة ففي الخبر «أنه يحسبها عندهثلاثة أيام و يعرفها، فان لم يأت صاحبهاباعها و تصدق بثمنها» و هو و ان كان أعم منالموجود في العمران، لكنه حمل عليه جمعا.

و لو ظهر المالك و لم يرض بالصدقة ففيالضمان وجهان، و يحتمل في غير الشاة بلمطلقا التعريف سنة، ثم التصدق أو التملككغير الحيوان من الأموال عملا بالعموم.

1080- مفتاح [ما يشترط في الملتقط]

يشترط في الملتقط أهلية الاكتساب عندقوم، و أهلية الحفظ عند آخرين، و إحدىالأهليتين عند ثالث، و لعله أقرب. فيجوزللصبي و المجنون و الكافر الغير الممنوعمن التملك و الفاسق، لكن في الأولين يتولىالحفظ و التعريف الولي، و في الأخيرينالحاكم أو نائبه على رأي، و فيه إشكال.

/ 334