1108- مفتاح [كراهة تفضيل بعض الأولاد علىبعض في العطية] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و للحلبي في هبة الأدنى للأعلى، فإنه أوجبالثواب فيها بمثلها، حتى أنه لم يجوزالتصرف فيها قبل الإثابة لاقتضاء العرفذلك. و يدفعها الأصل و العمومات و انمايتحقق الإثابة بالقبول لا مع بذله خاصة،لأنه بمنزلة هبة جديدة.

و ان شرط الثواب صح، أطلق أو عين بلا خلاف،و له الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرط، و معالإطلاق لزم الوفاء به، و ان لم يتفقا علىقدر وجب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة لاأزيد.

و يتخير الواهب في جميع الصور بين الرجوعو قبول العوض، لجوازه من طرفه ما لم يقبضه.

و كذا يتخير المتهب بين الرد و الإثابةعلى رأي، و لو تلفت في يده قبل الإثابة أوعابت، ففي ضمانه له قولان: من أنه حدث فيملكه، و من أنه لم يدخل في ملكه مجانا بلبشرط العوض، و لعله الأقوى.

1108- مفتاح [كراهة تفضيل بعض الأولاد علىبعض في العطية]

يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض فيالعطية، كما يستفاد من النصوص المستفيضة،سيما مع المرض أو الإعسار، كما يستفاد منالمعتبرة منها. و ذلك لانه مورث للعداوة والشحناء بينهم كما يشاهد، و لدلالة ذلكعلى رغبة الأب في المفضل، المثيرة للحسدالمفضي إلى قطيعة الرحم.

و حرمه الإسكافي إلا مع المزية، و عداهإلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب، وظاهر كثير من النصوص معه، الا أن الجمعبينها و العمل بالمعتبرة منها ينفيه.

/ 334