1088- مفتاح [ما يصح وكالته فيه و عنه‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1088- مفتاح [ما يصح وكالته فيه و عنه‏]

كل ماله أن يليه بنفسه و يصح النيابة فيه،بأن لا يتعلق غرض بإيقاعه منه مباشرة اماشرعا أو عقلا، كأكثر العبادات و القسم بينالزوجات و نحو ذلك، صح الوكالة فيه. و قيل:لا يصح التوكيل على كل قليل و كثير، لمايتطرق من الضرر، و الأصح الصحة، لأن رعايةالمصلحة معتبرة في مثله و ان لم يصرح.

و ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، و كلمن له عليه ولاية من يتولى للحكومة عنهم، وكل تصرف يمنعون منه. و لذوي المروات أنيوكلوا للمنازعات، كما و كل أمير المؤمنين(صلوات اللّه عليه) عقيلا للخصومة.

و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيمايوكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها.

و لا يجوز وكالة الكافر على المسلم، لمسلمكان أو كافر على المشهور بل الإجماع،لانتفاء السبيل له عليه، و كذا وكالةالمسلم على المسلم إذا كان لكافر، والمشهور فيه الكراهة و هو الأصح.

أما العبد فيجوز وكالته بأذن مولاهمطلقا، و بدون اذنه فيما لا يمنع شيئا منحقوقه، وفاقا للعلامة لشهادة الحال وانتفاء الضرر، كالاستضلال بحائط الغير.

1089- مفتاح [ما يقتضي إطلاق الوكالةللوكيل‏]

إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمنالمثل، و بنقد البلد، و الصحيح دون‏

/ 334