كل ماله أن يليه بنفسه و يصح النيابة فيه،بأن لا يتعلق غرض بإيقاعه منه مباشرة اماشرعا أو عقلا، كأكثر العبادات و القسم بينالزوجات و نحو ذلك، صح الوكالة فيه. و قيل:لا يصح التوكيل على كل قليل و كثير، لمايتطرق من الضرر، و الأصح الصحة، لأن رعايةالمصلحة معتبرة في مثله و ان لم يصرح.و ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء، و كلمن له عليه ولاية من يتولى للحكومة عنهم، وكل تصرف يمنعون منه. و لذوي المروات أنيوكلوا للمنازعات، كما و كل أمير المؤمنين(صلوات اللّه عليه) عقيلا للخصومة.و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيمايوكل فيه، عارفا باللغة التي يحاور بها.و لا يجوز وكالة الكافر على المسلم، لمسلمكان أو كافر على المشهور بل الإجماع،لانتفاء السبيل له عليه، و كذا وكالةالمسلم على المسلم إذا كان لكافر، والمشهور فيه الكراهة و هو الأصح.أما العبد فيجوز وكالته بأذن مولاهمطلقا، و بدون اذنه فيما لا يمنع شيئا منحقوقه، وفاقا للعلامة لشهادة الحال وانتفاء الضرر، كالاستضلال بحائط الغير.
1089- مفتاح [ما يقتضي إطلاق الوكالةللوكيل]
إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمنالمثل، و بنقد البلد، و الصحيح دون