الولاء بعد النسب، بالإجماع و آية «أولىالأرحام» و النصوص المستفيضة، فمع وجود ذيقرب و ان بعد لا يرث ذو الولاء، و هو علىطبقات أقربها ولاء العتق.و يختص الإرث بالمنعم دون المنعم عليه علىالمشهور، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع، لأنالإرث يحتاج الى سبب شرعي و ثم يثبت. والأصل عدم التوارث و لحديث «الولاء لمنأعتق» و في بعض الألفاظ «إنما الولاء» و هوأظهر دلالة، خلافا للصدوق و الإسكافي، ولعله للخبر «الولاء لحمة كلحمة النسب» وهو شاذ ضعيف. نعم لو دار الولاء توارثا،كما لو أعتق العتيق أبا المنعم.و يشترط كون العتق تبرعا على المشهور،للصحيح: انظروا في القرآن فما كان فيه«فتحرير رقبة» فتلك السائبة التي لا ولاءلأحد عليها الا اللّه، فما كان.ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه صلّى اللهعليه وآله و ما كان لرسول اللّه صلّى اللهعليه وآله فان ولاءه للإمام عليه السلام،و جنايته على الامام و ميراثه له. و فيمعناه [أخبار] أخر.و في رواية في الرجل أعتق، إله أن يضع نفسهحيث شاء و يتولى من أحب؟فقال: إذا أعتق للّه فهو مولى للذي أعتقه،و إذا أعتق و جعل سائبة فله أن يضع