1103- مفتاح [عدم لزوم الهبة قبل القبض‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 3

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و سائر الملوك فيقبلها و لا لفظ هناك، واستمر الحال من عهده الى هذا الوقت في سائرالأصقاع، و لهذا كانوا يبعثون على أيديالصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم قال: ومارية القبطية كانت من الهدايا.

1103- مفتاح [عدم لزوم الهبة قبل القبض‏]

القبض شرط في لزوم الهبة بالنص و الإجماع،و ان خالفه ظاهر بعض الصحاح و غيرها، فقدورد «هو بالخيار ما لم يخرجه عن يده» و فيآخر «الهبة لا تكون هبة حتى يقبضها» و فيآخر «في الهبة و النحلة ما لم تقبض حتىيموت صاحبها. قال: هي بمنزلة الميراث» لافي صحته، وفاقا للحلبي و المختلف للصحيح«الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لمتقسم، و النحل لا يجوز حتى يقبض» و بهذايجمع بين الاخبار.

و قيل: بل يشترط في صحته، و زعمه في الدروسإجماعا كما هو ظاهر التذكرة و ليس بذاك.

و يشترط في صحة القبض اذن الواهب، الا أنيكون مقبوضا قبلها.

/ 334