القبض شرط في لزوم الهبة بالنص و الإجماع،و ان خالفه ظاهر بعض الصحاح و غيرها، فقدورد «هو بالخيار ما لم يخرجه عن يده» و فيآخر «الهبة لا تكون هبة حتى يقبضها» و فيآخر «في الهبة و النحلة ما لم تقبض حتىيموت صاحبها. قال: هي بمنزلة الميراث» لافي صحته، وفاقا للحلبي و المختلف للصحيح«الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لمتقسم، و النحل لا يجوز حتى يقبض» و بهذايجمع بين الاخبار.و قيل: بل يشترط في صحته، و زعمه في الدروسإجماعا كما هو ظاهر التذكرة و ليس بذاك.و يشترط في صحة القبض اذن الواهب، الا أنيكون مقبوضا قبلها.