المعاوضة الموجبة للملك.
و لو شرط قبضها قبل تسليم العين أو العملصح، و كذا لو شرط التأجيل بشرط أن يكونالأجل معلوما، متحدا كان كشهر أو متعددابأن يجعله نجوما.
و في وقف استحقاق المطالبة بها بعد العملعلى تسليم العين المعمول فيها ثلاثةأقوال: ثالثها الفرق بما إذا كان العمل فيملك الأجير أو المستأجر، فيتوقف على الأولدون الثاني، لأنه بيده تبعا للملك.
قيل: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلىالموجر، و منه الخيوط في الخياطة، والمداد في الكتابة. و قيل: بل الواجب عليهانما هو العمل.
أما الأعيان الذاهبة فلا تدخل إلا فيشواذ، كالاسترضاع و الاستحمام، فالرجوعالى العرف أولى، و مع عدمه فعلى المستأجر.
أما عمارة الحيطان و السقوف و عمل الأبوابو مجرى الماء، فعلى الموجر قطعا.
و كذلك كل ما جرت العادة بالتوطئة بهللركوب، أو الاستعانة بالنسبة إلى نوعالدابة المعينة، فيجب السرج لذات السرج، والبرذعة لمن يعتاده، و كذا اللجام والزمام و غيرهما من الآلات، و السائق والقائد، و الإعانة على الركوب و النزول،كل ذلك مع قضاء العادة به، و كذلك سقيالدابة و علفها على الأصح، لأصالة عدموجوبهما على غير المالك، فان كان حاضرا والا استأذنه، أو الحاكم في الإنفاق و رجععليه.