مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 108
نمايش فراداده

المعاوضة الموجبة للملك.

و لو شرط قبضها قبل تسليم العين أو العملصح، و كذا لو شرط التأجيل بشرط أن يكونالأجل معلوما، متحدا كان كشهر أو متعددابأن يجعله نجوما.

و في وقف استحقاق المطالبة بها بعد العملعلى تسليم العين المعمول فيها ثلاثةأقوال: ثالثها الفرق بما إذا كان العمل فيملك الأجير أو المستأجر، فيتوقف على الأولدون الثاني، لأنه بيده تبعا للملك.

977- مفتاح [حكم ما يتوقف عليه توفيةالمنفعة]

قيل: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلىالموجر، و منه الخيوط في الخياطة، والمداد في الكتابة. و قيل: بل الواجب عليهانما هو العمل.

أما الأعيان الذاهبة فلا تدخل إلا فيشواذ، كالاسترضاع و الاستحمام، فالرجوعالى العرف أولى، و مع عدمه فعلى المستأجر.

أما عمارة الحيطان و السقوف و عمل الأبوابو مجرى الماء، فعلى الموجر قطعا.

و كذلك كل ما جرت العادة بالتوطئة بهللركوب، أو الاستعانة بالنسبة إلى نوعالدابة المعينة، فيجب السرج لذات السرج، والبرذعة لمن يعتاده، و كذا اللجام والزمام و غيرهما من الآلات، و السائق والقائد، و الإعانة على الركوب و النزول،كل ذلك مع قضاء العادة به، و كذلك سقيالدابة و علفها على الأصح، لأصالة عدموجوبهما على غير المالك، فان كان حاضرا والا استأذنه، أو الحاكم في الإنفاق و رجععليه.