يضمنه و قال: انما هو أمين» و في آخر «إنماأخذ الجعل على الحمام و لم يأخذه علىالثياب».
و قيل: و لو كان الصانع المفسد مملوكا وآجره مولاه أو بإذنه، تعلق الضمان بكسبهالا أن يفرط فبرقبته، و لو زادت الجناية عنالكسب ففي لزومها المولى أو رقبته قولان،و أطلق في الحسن الضمان على المولى فيجنايته.
إذا استعمله لعمل يستأجر لمثله في العادةأو كان العامل من عادته أن يستأجر، فلهأجرة مثل عمله، و مع انتفائهما لا يلتفتالى مدعيها.
و يكره الاستعمال قبل المقاطعة للنصوص،منها «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخرفلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته».
و يستحب المبادرة ببذل الأجرة للنصوص،منها «في الجمال و الأجير قال:
لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته».
قيل: كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، يجبفيه أجرة المثل مع استيفاء