مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 111
نمايش فراداده

يضمنه و قال: انما هو أمين» و في آخر «إنماأخذ الجعل على الحمام و لم يأخذه علىالثياب».

و قيل: و لو كان الصانع المفسد مملوكا وآجره مولاه أو بإذنه، تعلق الضمان بكسبهالا أن يفرط فبرقبته، و لو زادت الجناية عنالكسب ففي لزومها المولى أو رقبته قولان،و أطلق في الحسن الضمان على المولى فيجنايته.

980- مفتاح [موارد وجوب أجرة المثل فيالإجارة]

إذا استعمله لعمل يستأجر لمثله في العادةأو كان العامل من عادته أن يستأجر، فلهأجرة مثل عمله، و مع انتفائهما لا يلتفتالى مدعيها.

و يكره الاستعمال قبل المقاطعة للنصوص،منها «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخرفلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته».

و يستحب المبادرة ببذل الأجرة للنصوص،منها «في الجمال و الأجير قال:

لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته».

981- مفتاح [وجوب أجرة المثل ما لو بطلالإجارة]

قيل: كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، يجبفيه أجرة المثل مع استيفاء