و تعيين قدر المسافة و الغرض و العوض، كلذلك حذرا من الجهالة و الغرر و اكتفى بعضهمبتعيين عدد الإصابة و الغرض و العوض، و عددالرمي في المحاطة خاصة دون المبادرة، والأول أولى و أحوط.
قال اللّه تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ.
الصلح ثابت بالنص و الإجماع، و هو عندناعقد مستقل لا يتوقف على سبق خصومة، بل لووقع ابتداء على عين بعوض معلوم، كانكالبيع في إفادة نقل الملك، أو على منفعةكان كالإجارة، الى غير ذلك من أحكامه،لإطلاق النصوص منها «الصلح جائز بينالمسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرمحلالا» و فسر الاستثناء بنحو استرقاقالحر، و عدم وطي الحليلة.
ليس الصلح فرعا على غيره و لو أفادفائدته، خلافا للمبسوط حيث فرعه على البيعو الإجارة و الهبة و الإبراء و العارية، وعلى المختار لازم لدخوله في عموم الأمر، وعلى قول الشيخ تابع لما فرع عليه في اللزومو الجواز.