مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 128
نمايش فراداده

1005- مفتاح [طريق ثبوت الإعسار]

يثبت الإعسار بموافقة الغريم، لكن في حقهخاصة. و بقيام البينة مع الصحبة المؤكدةالمطلعة على باطن أمره، لكن بشرط أن يكونعلى إثبات يتضمن النفي، إذ الشهادة علىالنفي الصرف غير مسموعة لأنه غير محصور.

و لو كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوىمالا و لا بينة للإعسار، قيل:

يحبس حتى يثبت الإعسار، لأن الأصل بقاءذلك المال في يده، و قيل: بل يحلف الغرماءعلى عدم التلف، و إذا شهدت البينة بالتلفقضى بها و ان لم تكن مطلعة على باطن أمره، وهل للغرماء إحلافه في الصورتين؟ أقوال.

1006- مفتاح [ما لو كان لكل منهما على الأخردينا]

إذا كان لكل منهما على الأخر دين و اتحدالجنس و الصفة تقاصا قهرا، و ان اختلفالجنس أو الوصف و لو بالحلول و التأجيل، أواختلاف الأجل، أو كانا قيميين، اعتبرالتراضي.

و لا يفتقر معه الى قبضهما، و لا الى قبضأحدهما، سواء كان المال أثمانا أو إعراضا.و للشيخ قول آخر بالتفصيل و كأنه يرىالمقاصة بيعا.

1007- مفتاح [حكم جاحد الدين‏]

إذا جحد الدين و وقع له عند المالك مال،جاز له المقاصة، للنصوص‏