يثبت الإعسار بموافقة الغريم، لكن في حقهخاصة. و بقيام البينة مع الصحبة المؤكدةالمطلعة على باطن أمره، لكن بشرط أن يكونعلى إثبات يتضمن النفي، إذ الشهادة علىالنفي الصرف غير مسموعة لأنه غير محصور.
و لو كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوىمالا و لا بينة للإعسار، قيل:
يحبس حتى يثبت الإعسار، لأن الأصل بقاءذلك المال في يده، و قيل: بل يحلف الغرماءعلى عدم التلف، و إذا شهدت البينة بالتلفقضى بها و ان لم تكن مطلعة على باطن أمره، وهل للغرماء إحلافه في الصورتين؟ أقوال.
إذا كان لكل منهما على الأخر دين و اتحدالجنس و الصفة تقاصا قهرا، و ان اختلفالجنس أو الوصف و لو بالحلول و التأجيل، أواختلاف الأجل، أو كانا قيميين، اعتبرالتراضي.
و لا يفتقر معه الى قبضهما، و لا الى قبضأحدهما، سواء كان المال أثمانا أو إعراضا.و للشيخ قول آخر بالتفصيل و كأنه يرىالمقاصة بيعا.
إذا جحد الدين و وقع له عند المالك مال،جاز له المقاصة، للنصوص