مفاتیح الشرائع جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المستفيضة، ولاية «فَمَنِ اعْتَدىعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِبِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» سواءكان المال من جنس الدين، أو من غير جنسه معتعذره، بلا خلاف عندنا للعموم.و يتخير في غير الجنس بين أخذه بالقيمة، وبين بيعه و صرفه في جنس الحق.و يستقل بالمعاوضة كما يستقل بالتعيين، والرجوع الى الحاكم في ذلك أولى.و لو كان قد أحلفه لم يجز له ذلك مطلقا،لسقوط الحق بذلك و للنص، و أما ما في خبرآخر: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلفعليها، أ يجوز لي ان وقع له قبلي دراهم أنآخذ منه بقدر حقي؟ قال: نعم. فمحمول على أنهحلف من غير أن يحلفه صاحبه.و كذا لو استودعه منه، لوجوب أداءالأمانات و للموثق، و في الصحيحين «انخانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه» وقيل: يكره في الوديعة، للجمع بينهما و بينالنصوص المنافية لها المجوزة لذلك. و فيهبعد مع أن لتلك النصوص تأويلا آخر غيرالحمل على الكراهة.و قيل: و لو كان لصاحب الحق بينة يثبت بهاالحق عند الحاكم لو أقامها و يمكن الوصولاليه، لم يجز له المقاصة مطلقا، لانالتسلط على مال الغير على خلاف الأصل،فيقتصر منه على موضع الضرورة، و هي هنامنتفية، و لان الممتنع يتولى القضاء عنهالحاكم و يعين مما يشاء.و جوابه: أن النص ينفي حكم الأصل، و القدرةعلى الاستيفاء منه ينفي تولى الحاكم، معأن في الحديث «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه».