مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 129
نمايش فراداده

المستفيضة، ولاية «فَمَنِ اعْتَدى‏عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِبِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ» سواءكان المال من جنس الدين، أو من غير جنسه معتعذره، بلا خلاف عندنا للعموم.

و يتخير في غير الجنس بين أخذه بالقيمة، وبين بيعه و صرفه في جنس الحق.

و يستقل بالمعاوضة كما يستقل بالتعيين، والرجوع الى الحاكم في ذلك أولى.

و لو كان قد أحلفه لم يجز له ذلك مطلقا،لسقوط الحق بذلك و للنص، و أما ما في خبرآخر: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلفعليها، أ يجوز لي ان وقع له قبلي دراهم أنآخذ منه بقدر حقي؟ قال: نعم. فمحمول على أنهحلف من غير أن يحلفه صاحبه.

و كذا لو استودعه منه، لوجوب أداءالأمانات و للموثق، و في الصحيحين «انخانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه» وقيل: يكره في الوديعة، للجمع بينهما و بينالنصوص المنافية لها المجوزة لذلك. و فيهبعد مع أن لتلك النصوص تأويلا آخر غيرالحمل على الكراهة.

و قيل: و لو كان لصاحب الحق بينة يثبت بهاالحق عند الحاكم لو أقامها و يمكن الوصولاليه، لم يجز له المقاصة مطلقا، لانالتسلط على مال الغير على خلاف الأصل،فيقتصر منه على موضع الضرورة، و هي هنامنتفية، و لان الممتنع يتولى القضاء عنهالحاكم و يعين مما يشاء.

و جوابه: أن النص ينفي حكم الأصل، و القدرةعلى الاستيفاء منه ينفي تولى الحاكم، معأن في الحديث «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه».