مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 137
نمايش فراداده

1021- مفتاح [حكم ما يحصل للرهن من فائدة]

ما يحصل للرهن من فائدة فهي للراهن، بلاخلاف تبعا للأصل و للمعتبرة، و تدخل فيالرهن ان كانت متصلة لا تقبل الانفصالكالسمن و الطول إجماعا، و كذا ان كانتمنفصلة كالثمرة و الولد، أو تقبل الانفصالكالشعر و الصوف على المشهور لتبعية الأصل،كما يتبع ولد المدبرة، و لنقل الإجماع منالسيد و الحلي، خلافا للعلامة و جماعة منالمحققين، لأصالة عدمه، و لأن الأصل فيالملك أن يتصرف فيه مالكه كيف يشاء، خرجمنه الأصل بوقوع الرهن عليه فيبقى الباقي،و تبعية الأصل في الملك لا في مطلق الحكم،و تبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق.

و لو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجهاارتفع الاشكال، و ما كانت موجودة حالةالرهن لم يدخل فيه الا بالاشتراط، أوالاتصال. و قيل: بدخول مثل الصوف لانهكالجزء. و هو حسن.

1022- مفتاح [أحكام حل الدين في الرهن‏]

إذا حل الدين فان كان المرتهن وكيلا جازله البيع، سواء من غيره و من نفسه، خلافاللإسكافي في الثاني لتطرق التهمة، و هوضعيف. و الا طلب منه البيع أو الاذن فيه،فان فعل و الا رفع أمره الى الحاكم ليلزمهالبيع، فان امتنع كان له حبسه، و له أنيبيع عليه لأنه ولي الممتنع.