قيل: و لو لم يمكن إثباته عند الحاكم، لعدمبينة مقبولة، أو حاضرة، أو تعذر الوصولاليه، لعدمه، أو لبعده، احتمل جوازاستقلاله بالبيع بنفسه و استيفاء حقه، كمالو ظفر بغير جنس حقه من مال المديونالجاحد، مع عدم البينة وفاقا لجماعة، وكذا لو خاف جحود الوارث ان اعترف، و كذا انغاب صاحبه غيبة منقطعة لا يطمع في رجوعه.
و في الموثق «عن الرجل رهن رهنا ثم انطلقفلا يقدر عليه، أ يباع الرهن؟
قال: لا حتى يجيء صاحبه» و في معناه موثقآخر.
و في الصحيح: عن الرجل يكون عنده الرهن فلايدري لمن هو من الناس فقال: لا أحب أن يبيعهحتى يجيء صاحبه. ثم قال: ان كان فيه نقصانفهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص، و ان كانفيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضلهحتى يجيء صاحبه.
و في الصحيحين: عن رجل يكون له الدين علىالرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه؟ قال:نعم.
و المرتهن أحق باستيفاء دينه من سائرالغرماء، سواء كان الراهن حيا محجورا أوميتا على الأشهر، لسبق تعلق حقه بالعين. وقيل: هو و غيره سواء إذا كان ميتا للخبرين.
لا تبطل الرهانة بموت أحدهما، لأنهالازمة من جهة الراهن و حق للمرتهن،