مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 138
نمايش فراداده

قيل: و لو لم يمكن إثباته عند الحاكم، لعدمبينة مقبولة، أو حاضرة، أو تعذر الوصولاليه، لعدمه، أو لبعده، احتمل جوازاستقلاله بالبيع بنفسه و استيفاء حقه، كمالو ظفر بغير جنس حقه من مال المديونالجاحد، مع عدم البينة وفاقا لجماعة، وكذا لو خاف جحود الوارث ان اعترف، و كذا انغاب صاحبه غيبة منقطعة لا يطمع في رجوعه.

و في الموثق «عن الرجل رهن رهنا ثم انطلقفلا يقدر عليه، أ يباع الرهن؟

قال: لا حتى يجي‏ء صاحبه» و في معناه موثقآخر.

و في الصحيح: عن الرجل يكون عنده الرهن فلايدري لمن هو من الناس فقال: لا أحب أن يبيعهحتى يجي‏ء صاحبه. ثم قال: ان كان فيه نقصانفهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص، و ان كانفيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضلهحتى يجي‏ء صاحبه.

و في الصحيحين: عن رجل يكون له الدين علىالرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه؟ قال:نعم.

و المرتهن أحق باستيفاء دينه من سائرالغرماء، سواء كان الراهن حيا محجورا أوميتا على الأشهر، لسبق تعلق حقه بالعين. وقيل: هو و غيره سواء إذا كان ميتا للخبرين.

1023- مفتاح [عدم بطلان الرهانة بالموت‏]

لا تبطل الرهانة بموت أحدهما، لأنهالازمة من جهة الراهن و حق للمرتهن،