و يعطى ذلك اليوم، و يعتبر في ذلك جميعا مايليق بحاله في إفلاسه.
و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماءللصحيح، قالوا: و كذا كفن من يجب عليهتكفينه، و كذا سائر مؤن التجهيز.
يجب على الحاكم الاحتياط في بيع أمواله،فيبدأ ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن و العبدالجاني استحبابا، لتعرف الزيادة والنقصان من القيمة. و لا يجوز تسليم مالهالا مع قبض الثمن، و ان تعاسرا تقابضا معا.
و يستحب إحضار كل متاع في سوقه، ليتوفرالرغبة، و حضور الغرماء تعرضا للزيادة، بلحضور المفلس أو وكيله أيضا، لأنه أخبربقيمة متاعه.
و أن يعول على مناد يرضى به الغرماء والمفلس جميعا دفعا للتهمة.
و ان تعاسروا عين الحاكم، و يقدم المتبرعو قليل الأجرة.
و يجوز بذلها من بيت المال، لانه منالمصالح، بل يقدم ذلك ان أمكن كما فيالشرائع.
و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل:يجعل في ذمة ملي أمين احتياطا، و الا جعلوديعة عند عدل، و الأظهر عدم وجوب الإقراضو ان كان أحوط.
إذا ظهر غريم بعد القسمة نقضها و شاركهم،و قيل: ان كان دينا أو عينا و قد قسمتبالسوية لا ينقض، بل يرجع على كل واحد بحصةيقتضيها الحساب و له وجه.