ان قدر على استرداد عين ماله من غير تحريكفتنة استقل به، و الا رفع أمره الى الحاكمدفعا للفتنة. و ان كان دينا لا يمتنع منأدائه لم يستقل بالأخذ، لأن حقه أمر كلي فيذمته، و له التخيير في تعيينه، و ان امتنعأو ماطل جاز له الاقتصاص منه، اما مطلقا،أو بشرط تعذر إثباته عند الحاكم علىالخلاف، و قد مضى في مباحث الدين.
و أما الإتلاف فهو أيضا موجب للضمان، سواءكان المتلف عينا أو منفعة و هو قد يكونبالمباشرة، و قد يكون بالتسبيب.
و إذا اجتمعا قدم المباشر، كمن سعى الىظالم بآخر فأخذ ماله، الا مع قوة السببكالمكره، و كالملقي للحيوان في المسبعة لوقتله السبع، و فكاك القيد عن الدابة لوشردت، أو عن العبد المجنون، أو الآبق لوأبق، أو القفص عن الطائر لو طار و نحو ذلك.
أما إذا فتح بابا على مال فسرق أو دلالسراق، فالمباشر أرجح.
إذا حصلت دابته في دار آخر و لا يخرج الابهدم، فان كان ذلك بسبب