مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 175
نمايش فراداده

و ان كانت مما لا يبقى كالطعام، قومه علىنفسه و انتفع به، أو باعه ثم يعرفه و يعملبالقيمة بعد الحول ما يعمل بالعين، و فيالخبر «فان وجدت طعاما في مفازة، فقومهعلى نفسك لصاحبه ثم كله، فان جاء صاحبه فردعليه القيمة» و في معناه غيره و قال فيه«لانه يفسد و ليس له بقاء».

قيل: و ان شاء دفعه الى الحاكم ابتداء و لاضمان. و ان افتقر في الإبقاء إلى علاج و لميتبرع به الواجد، دفعه الى الحاكم ليبيعبعضا و أنفق في الباقي و في جواز ذلك له منغير تعذر الحاكم قولان.

1074- مفتاح [اشتراط التعريف في تملك اللقيط]

التعريف شرط في التملك، فلا يملك بدونه وان بقيت في يده أحوالا.

و هل يشترط المبادرة إليه في الحول الأولو الا لم يملك؟ قيل: نعم، و الأظهر العدمللإطلاق. و هل يجب مطلقا أم مع نية التملك؟الأظهر الأول للأمر به، و لكونه وسيلة إلىعلم المالك فيجب من باب المقدمة، و لما فيتركه من الكتمان المفوت للحق على مستحقهخلافا للمبسوط.

و لا يجب استيعاب الحول به و لا كل يوماتفاقا، بل ما يعد تعريفا عرفا، و الظاهرتحققه في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين،ثم في كل أسبوع، أو في كل شهر كذلك.

و ليكن في مجمع الناس بأوصاف مشتركة، كيلايدعيه كاذب، و كلما أوغل في الإبهام كانأحوط.